الإمام الشافعي

85

أحكام القرآن

جاء « 1 » الصلاة : أن يأتيها وعليه السكينة ؛ ورخص في ترك إتيان صلاة « 2 » الجماعة ، في العذر - : بما سأذكره في موضعه . » « فأشبه « 3 » ما وصفت - : من الكتاب والسنة . - : أن لا يحل ترك أن تصلّى كل مكتوبة في جماعة ؛ حتى لا تخلو جماعة : مقيمون ، ولا مسافرون - من أن تصلّى فيهم صلاة جماعة « 4 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « ذكر اللّه ( تعالى ) الاستئذان ، فقال في سياق الآية : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : 24 - 59 ) ؛ وقال : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : 4 - 6 ) . فلم « 5 » يذكر

--> ( 1 ) في الام : « أتى » . ( 2 ) هذه الكلمة غير مثبتة في الأم . ( 3 ) في الأم : « وأشبه » ، وما هنا أحسن . ( 4 ) انظر ما استدل به لذلك - من السنة - في الأم ( ج 1 ص 136 ) . ( 5 ) في الأم ( ج 1 ص 60 ) : « ولم » .